فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1617

مَنْ قال بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ) ، فإنَّهم يعدونه الآخذَ به خارجًا عن مذهبِ الإمامِ.

ومَنْ قال بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني) ، فإنَّهم لا يَعُدّون الآخذَ به خارجًا عن مذهبِ الإمامِ.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ) ، فإنَّهم يَعُدّون الآخذَ بقولِ الإمامِ المتقدمِ الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه خارجًا عن مذهبِ الإمامِ، ولا يَعُدّونه خارجًا عن مذهبِه إنْ أخذ بالقولِ الذي لم يصرِّحْ بالرجوعِ عنه.

المسألة الخامسة: هل يُعدُّ قول إمامِ المذهبِ المتقدمِ مِن الشريعةِ؟ (1) .

مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ) ، فإنَّهم لا يَعُدّون القولَ المتقدِّم مِن الشريعةِ.

ومَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني) ، فإنَّهم يعدون القولَ المتقدِّم مِن الشريعةِ.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ) ، فإنَّهم لا يَعُدّون قولَ إمام المذهب المتقدِّم الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه مِن الشريعةِ، ويَعُدّون قولَه المتقدِّم الذي لَم يصرَّحْ بالرجوعِ عنه مِن الشريعةِ.

المسألة السادسة: هلْ للمتمذهبِ أنْ يُفرِّعَ، ويقيسَ على القولِ المتقدِّمِ لإمامِه، على القولِ بأنَّ ما قيسَ على كلامِ الإمامِ هو مذهبُه؟ (2) .

مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ) ، فإنَّهم لا يجوِّزون التفريعَ عليه، ولا القياسَ عليه أيضًا.

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص / 419) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 625) .

(2) انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (2/ 159) ، وصفة الفتوى (ص/ 86) ، وفرائد الفوائد للسلمى (ص/ 129) ، والإنصاف (1/ 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت