فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 1617

والقفالُ المروزي (1) ، وهو ظاهرُ قولِ إمامِ الحرمين الجويني (2) ، وظاهرُ قولِ ابنِ الصلاحِ (3) - إلا أنَّه قيَّد قولَه، بمَنْ كان حافظًا لمذهبِ إمامِه فله النقلُ، دونَ التخريجِ على قولِه (4) - ووافق محيي الدين النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما قرره (5) ، وقال شهابُ الدينِ القرافيُّ (6) ، وابنُ حمدان (7) بمثلِ تفصيلِ ابنِ الصلاحِ.

واختارَ القولَ الثاني: القاضي البيضاويُّ (8) ، وأحمدُ الساعاتيُّ (9) ، وابنُ جزي المالكي (10) ، وبدرُ الدّينِ الزركشيُّ (11) ، وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بدرانِ (12) .

وقيَّد تاجُ الدين السبكي (13) ، وبدرُ الدين الزركشيُّ (14) قولَ القائلين بجوازِ الإفتاءِ بما إذا عَرَفَ المتمذهبُ حكمَ المسألةِ بدليلِها.

ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني

(1) انظر: البرهان (2/ 885) ، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ 102) ، وسلاسل الذهب (ص/ 456) ، والبحر المحيط (6/ 307) ، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1559) .

(2) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 102) ، وأصول الفقه لابن مفلح (4/ 1559) .

(3) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ 94 - 99) .

(4) انظر: المصدر السابق (ص/ 99) .

(5) انظر: المجموع شرح المهذب (1/ 43 - 44) .

(6) انظر: الفروق (2/ 198 - 200) . واستثنى القرافي في: المصدر السابق (2/ 205) ما إذا كانت فتوى إمام المذهب مخالفةً للإجماع، أو للقواعد، أو النص، أو للقياس الجلي السالم عن المعارض الراجح: فلا يجوز للمتمذهب الإفتاء بها. وما قاله وجيه. وانظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/ 39) . وقارن بالبيان والتحصيل لابن رشد (17/ 331) ، وشرح المنهج المنتخب للمنجور (ص/ 623) .

(7) انظر: صفة الفتوى (ص/ 18 - 23) .

(8) انظر: منهاج الوصول (2/ 1085) مع شرحه السراج الوهاج، وقارن بالإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2945) .

(9) انظر: نهاية الوصول (2/ 694) .

(10) انظر: تقريب الوصول (ص/ 454) .

(11) انظر: تشنيف المسامع (4/ 614) .

(12) انظر: العقود الياقوتية (ص/ 167) .

(13) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 2944) .

(14) انظر: البحر المحيط (6/ 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت