فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 1617

الأمر الخامس: إِنْ تحققَ للمتمذهب وصفُ الاجتهادِ المطلقِ، أو الاجتهادِ الجزئي فيما سَألَ عنه السائلُ، وَترجَّح عنده القولُ الضعيفُ في المذهبِ، فله الإِفتاءُ به؛ لرجحانِه مِنْ جهةِ الدليلِ (1) ، إِنْ لم يكنْ سؤال العامي عن قولِ إِمامِ المذهبِ.

وبعد هذا أقولُ: إِذا سأل العاميُّ عن حكمِ مسألةٍ في مذهبِ إِمامِ بعينِه، فالأصلُ الإِفتاءُ بالأقوالِ الصحيحةِ والمعتمدةِ ممَّا تصحُّ الفتوى به في المذهبِ، وعدمُ الإِفتاءِ بقولٍ ضعيفٍ فيه (2) ، دونَ مسوِّغٍ (3) .

فإِنْ كان في القولِ الضعيفِ في المذهب رخصةٌ، وكان هناك حاجةٌ إِلى الأخذِ بها (4) ، فالحكمُ هنا يتبعُ مسألةَ: (تتبع الرخص) (5) ، وقد تقدم الحديثُ عنها (6) .

وقد جاءَ عن بعضِ العلماءِ - كبعضِ الحنفيةِ (7) - المنعُ مِن الإِفتاءِ بالقولِ الضعيفِ.

وصرَّح جمعٌ مِنْ علماءِ المالكيةِ بمنعِ الإِفتاءِ بغيرِ القولِ المشهورِ في

(1) انظر: الفكر السامي للحجوي (2/ 406) ، والاختلاف الفقهي لعبد العزيز الخليفي (ص/ 191) .

(2) انظر: رفع العتاب والملام للفاسي (ص/ 33) ، والفوائد المكية للسقاف (ص/ 63 - 64) ، ومختصرها (ص/ 44) ، والعقود الياقوتية لابن بدران (ص/ 165) ، ونشر البنود (2/ 267) ، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ 409) ، ونثر الورود للشنقيطى (2/ 590) ، وأصول الفتوى والقضاء للدكتور محمد رياض (ص/ 544) .

(3) انظر: الفكر السامي للحجوي (2/ 406) ، وأصول الإِفتاء للعثماني (ص/ 328) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.

(4) انظر: الموافقات (5/ 108) .

(5) انظر: المعيار المعرب للونشريسي (12/ 44) ، وشرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 157) .

(6) للاطلاع على مثال للترخص بالقول الشاذ انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص / 158 - 159) .

(7) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (1/ 243) ، وأصول الإفتاء للعثمانى (ص/ 328 - 329) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت