أو مصلحةٌ راجحةٌ تترتبُ على الإِفتاءِ به (1) .
الضابط الرابع: أنْ لا ينسبَ المتمذهبُ القولَ الضعيفَ الَّذي أفتى به إِلى إِمامِه، ولا سيما إِنْ كان له نصٌّ بخلافِه، ولا يطلق نسبتَه إِلى المذهبِ (2) ، بلْ الأَولى أنْ يبيِّنَ للمستفتي ضعفَ القولِ في المذهبِ (3) .
ومحلُّ الضوابطِ السابقةِ إِنْ لم يكن سؤالُ المستفتي عن الحكمِ في المذهبِ بإطلاق، أو عن المعتمدِ أو الراجحِ فيه، فإِنْ سألَ عنه لم يسغ الإِفتاءُ بالضعيفِ في المذهبِ (4) ، إِلَّا إِذا ترجّحَ عند المتمذهب مِنْ جهةِ الدليلِ، فله الإِفتاءُ به حينئذٍ، مع بيانِ ذلك.
(1) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (4/ 317) ، ونشر البنود (2/ 333) ، والفكر السامي لمحمد الحجوي (2/ 421) ، ومراقي السعود إِلى مراقي السعود (ص/ 447) ، ومقاصد الشريعة الإِسلامية لابن عاشور (3/ 490 - 491) .
(2) انظر: البحر المحيط (6/ 296) .
(3) انظر: الفوائد المكية للسقاف (ص/ 63) .
(4) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (4/ 317) .