التعريف الثاني: المسائلُ الجديدةُ الَّتي حدثت في عهدِ المفتي، وسُئِلَ عن حكمِها، ولا يوجدُ لها حكمٌ صريحٌ في متونِ المذهبِ.
وهذا تعريفُ محمد العثماني (1) .
التعريف الثالث: الحادثةُ الَّتي تحتاجُ لحكم شرعي.
وهذا تعريفُ الدكتور محمد قلعه جي (2) ، ووافقه الدكتور محمد شبير (3) .
وهناك تعريفات أخرى قريبةٌ مِن التعريفِ الثالثِ، منها:
• تعريف الدكتور عبد الناصر أبو البصل؛ إِذ عرَّف النوازل بأنَّها:"المسائلُ والوقائعُ الَّتي تستدعي حكمًا شرعيًا" (4) .
ثم أوضحَ تعريفَه، فقال عنها: إِنَّها"حادثةٌ مستجدةٌ لم تُعْرَفْ في السابقِ بالشكلِ الَّذي حدثت فيه الآن" (5) .
• وتعريفُ الدكتور عبد الله الغفيلي؛ إِذ عرَّفَ النازلةَ بأنَّها:"الحادثةُ الجديدةُ الَّتي تتطلبُ حكمًا شرعيًا" (6) .
• وتعريفُ الدكتور محمد الجيزاني (7) ، ووافقه الدكتور عابد السفياني (8) ، إِذ عرَّفا النازلةَ بأنَّها: ما استدعى حكمًا شرعيًا مِن الوقائعِ المستجدةِ.
(1) انظر: أصول الإِفتاء (ص/ 480) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(2) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ 441) .
(3) انظر: المعاملات المالية المعاصرة (ص/ 13) .
(4) المدخل إِلى فقه النوازل (ص/ 124) ، بحث منشور في: أبحاث اليرموك، سلسلة: العلوم الإِنسانية والاجتماعية، المجلد: الثالث عشر (1) .
(5) المصدر السابق.
(6) نوازل الزكاة (ص/ 28) . وانظر: المنهج في استنباط أحكام النوازل لوائل الهويريني (ص/ 11) .
(7) انظر: فقه النوازل (1/ 24) .
(8) انظر: معنى النوازل والاجتهاد فيها، بحث منشور في: مجلة الأصول والنوازل، العدد: الأول (ص/ 17) .