الدين الزيلعي عنه:"غريبٌ" (1) .
المثال الخامس: جاءَ في بعضِ كتب المذاهب (2) الاستدلالُ بحديثِ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما: (صلوا على مَنْ قالَ: لا إله إلا الله) (3) على مشروعية الصلاةِ على جميعِ أهلِ القبلةِ.
يقولُ أبو الحسنِ الدارقطني عن هذا الحديث - وعمَّا ورد في معناه:"ليس فيها شيءٌ يَثْبت" (4) .
ويقولُ ابنُ الجوزي عنها:"هذه الأحاديثُ كلُّها لا تصحُّ" (5) . ويقولُ ابنُ الملقنِ عن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ - رضي الله عنهما:"فالحاصلُ أنَّ هذا الحديثَ مِنْ جميعِ طرقِه لا يَثْبُتُ" (6) .
(1) نصب الراية (1/ 2) .
(2) انظر على سبيل المثال: الحاوي للماوردي (3/ 37) ، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (3/ 37) ، والشرح الكبير لابن قدامة (3/ 39) ، و (6/ 27) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (6/ 228) ، وحاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 390) ، ونهاية المحتاج للرملي (2/ 487) ، وشرح المنتهى للبهوتي (2/ 105) ، وكشاف القناع له (1/ 48) ، ومطالب أولي النهى للرحيباني (1/ 874) ، ومنح الجليل لعليش (1/ 513) .
(3) أخرج حديث عبد الله بن عمر، - رضي الله عنهما: الطبراني في: المعجم الكبير (12/ 244) ، برقم (13622) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه (2/ 401 - 452) ، بالأرقام (1761 - 1763) ؛ وأبو نعيم في: حلية الأولياء (10/ 320) ؛ وفي: أخبار أصبهان (2/ 328) ؛ والخطيب البغدادي في: تاريخ بغداد (13/ 177) ؛ وابن الجوزي في: العلل المتناهية، كتاب: الصلاة، باب: في الصلاة خلف كل برٍّ وفاجرٍ (2/ 422 - 424) ، بالأرقام (712 - 716) ، وبيَّن علل كل طريق في: المصدر السابق، وفي: التحقيق في أحاديث التعليق (3/ 298 - 302) .
وللتوسع في الحديث انظر: خلاصة الأحكام للنووي (2/ 695) ، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 478 - 480) ، ونصب الراية للزيلعي (2/ 28) ، والتلخيص الحبير لابن حجر (2/ 934) ، وإرواء الغليل للألباني (2/ 305 - 307) .
(4) السنن (2/ 403) .
(5) العلل المتناهية (2/ 426) .
(6) البدر المنير (4/ 465) .