فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 1617

الضعيفِ المنتهض حجةً عليه في أمرٍ آخر" (1) ."

المثال الرابع: استدلالُ بعضِ العلماءِ (2) بحديثِ أبي هريرةَ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مَنْ أدرك ركعةً مِن الصبحِ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ، فقد أدركها؛ ومَنْ أدرك ركعةً مِن العصرِ قبل أنْ تغيبَ الشمسُ، فقد أدركها) (3) : على أنَّ المصلي لو غربتْ عليه الشمسُ، وهو يصلي العصرَ، فإنّه يتمُّ صلاتَه، في حين أنَّ المستدل بالحديثِ يقولُ ببطلانِ صلاةِ الفجرِ لمَنْ طلعتْ عليه الشمسُ، وهو يصلي.

وغيرُ خافٍ ما في هذا الفعل مِن التناقض (4) ، يقول ابنُ القيّمِ مُلْزِمًا مَن استدلَّ بالحديثِ في إتمامِ صلاةِ العصرِ، ولم يقلْ بمثلِ هذا في صلاةِ الفجرِ:"حديثٌ واحدٌ قاله - صلى الله عليه وسلم - في وقتٍ واحدٍ، وقد وجبتْ طاعتُه في شطرِه، فتجبُ طاعتُه في الشطرِ الآخر" (5) .

المثال الخامس: استدلَّ بعضُ العلماءِ (6) بحديثِ عبدِ الله بنِ عباسٍ - رضي الله عنه - في الرجلِ الذي وقصته ناقتُه، وهو محرمٌ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تُخَمّروا رأسَه ولا وجهَه؛ فإنَّه يبعث يوم القيامة ملبيًا) (7) : على تحريمِ تغطيةِ وجهِ

(1) خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول (ص/ 120) .

(2) انظر على سبيل المثال: شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 152 - 153) ، وشرح مشكل الآثار له (10/ 140 - 143) ، والمبسوط للسرخسي (1/ 152) ، وبدائع الصنائع للكاساني (1/ 122) ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/ 535) .

(3) أخرج حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: البخاري في: صحيحه، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: مَن أدرك من الفجر ركعةً (ص/ 128) ، برقم (579) ؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (1/ 274) ، برقم (608) .

(4) انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (2/ 536) .

(5) إعلام الموقعين (4/ 153) .

(6) انظر على سبيل المثال: المبسوط للسرخسي (4/ 7) ، وبدائع الصنائع للكاساني (1/ 308) ، و (2/ 184 - 185) ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (7/ 33) .

(7) أخرج الحديث بذكر الرأس والوجه: مسلمٌ في: صحيحه، كتاب: الحج، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات (1/ 545) ، برقم (1206) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت