فهرس الكتاب

الصفحة 1375 من 1617

المحرمِ، وذهبوا إلى أنَّ المُحْرِمَ إذا ماتَ فإنَه يُغَظَى رأسُه ووجهُه (1) .

وقد علَّقَ ابنُ حزمٍ على هذا قائلًا:"فكانَ هذا عجبًا جدًّا؛ خالفوه - أي: الحديث - في نصِّ ما فيه، فقالوا: المُحْرِمُ إذا ماتَ وَجَبَ أنْ يُغَطَّى وجهُه ورأسُه ..." (2) .

ويقولُ الشيخُ محمد ناصر الدين الألباني:"يجبُ على الحنفيةِ أنْ يأخذوا بالحديثِ، ولا يتأولوه بالتأويلِ البعيدِ؛ توفيقًا بينه وبين مذهبِ إمامِهم!" (3) .

= وقد اختلف علماءُ الحديث في قبول لفظة: (وجهه) : يقول الحاكم في: معرفة علوم الحديث (ص/ 438) :"ذكر الوجه تصحيف من الرواة؛ لاجتماع الثقات والأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: (ولا تغطوا رأسه) ، وهو المحفوظ". وانظر: نصب الراية للزيلعي (3/ 28) ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (2/ 11) .

ويقول البيهقيُّ في: السنن الكبرى (3/ 393) عن رواية مسلم:"رواه مسلم في: الصحيح عن عبد بن حميد عن عبيد الله بن موسى هكذا، وهو وَهْمٌ من بعض رواته في المتن والإسناد جميعًا".

ويقول الألبانيُّ في إرواء الغليل (4/ 200) :"وجملة القول: أنَّ زيادة الوجه في الحديث ثابتةٌ محفوظةٌ عن سعيد بن جبير من طرقٍ عنه".

وأخرج الحديث بلفظ: (لا تخمروا رأسه) : البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: الكفن في ثوبين (ص/ 247) ، برقم (1265) ؛ ومسلمٌ في: صحيحه، كتاب: الحج، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات (1/ 544) ، برقم (1206) .

(1) يقول أبو البركات النسفي في: كنز الدقائق (2/ 349) مع البحر الرائق:"اعلم أن أئمتنا استدلوا بهذا الحديث على حرمة تغطية الوجه على المحرم الحي المفهوم من التعليل، ولم يعملوا بمنطوقه في حق الميت المحرم".

(2) الإعراب عن الحيرة والالتباس (1/ 393) . وانظر: إعلام الموقعين (3/ 499) ، وإيقاظ همم أولي الأبصار للفلاني (ص/ 329) ط/ دار الفتح.

(3) إرواء الغليل (4/ 200) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت