الأمر الرابع: جاء في: (الموسوعة الفقهية الكويتية) (1) :"فهو - أي: لفظ: الأئمة - يُطلقُ عند الفقهاءِ على مجتهدي الشرعِ أصحابِ المذاهبِ المتبوعةِ".
وبناءً على ما تقديم: يُمكِنُ تعريفُ إمامِ المذهبِ بأنَّه: مجتهدٌ مستقلٌّ بأصولٍ وفروعٍ، وله أتباعٌ يسيرون عليهما.