وأبو المظفرِ السمعاني (1) ، وأبو الخطاب (2) ، والموفقُ بنُ قدامةَ (3) ، وابنُ حمدان (4) ، والأميرُ محمد الصنعاني (5) - وقَصَرَ الجوازَ على ما إذا نصَّ الإمامُ على العلةِ فحسب - والشيخُ محمد الأمين الشنقيطي (6) .
فلو قالَ الإمامُ مثلًا: النيةُ واجبةٌ في التيممِ؛ لأنَّه طهارةٌ عن حَدَثٍ، كان قولُه: أنَّ النيةَ تجبُ في الوضوءِ وغُسْلِ الجنابةِ والحيضِ؛ لأنَّه اعتقدَ وجوبَ النيةِ؛ لكونِها طهارةً عن حدثٍ، فيجبُ أنْ يشملَ ذلك طهارةَ كلِّ حَدَثٍ (7) .
وفيما يتصلُ بقولِ ابنِ حامدٍ: فمِنْ علماءِ الحنابلة مَنْ نَسَبَ إليه القولَ الأولَ (8) ، مع أنَّ ظاهرَ اختيارِه في المسألةِ هو التفصيل.
ولعل سببَ الاختلافِ في قولِه عائدٌ إلى النظرِ إلى ما اختاره، وإلى ما استدلَّ به؛ إذ إنَّ ابنَ حامدٍ لمَّا عَرَضَ القولين: الأول والثاني، صرَّح بما اختاره قائلًا:"والمأخوذُ به أنْ نُفصَّلَ: فما كانَ مِنْ جوابٍ له في أصلٍ يحتوي مسائل، خَرَجَ جوابُه على بعضِها، فإنَّه جائزٌ أنْ يُنسبَ إليه بقيةُ مسائلِ ذلك الأصلِ مِنْ حيثُ القياسُ" (9) .
وقولُه ظاهرٌ في عدمِ إطلاقِ القولِ بجوازِ القياسِ في نصوصِ الأئمةِ، لكنَ ابنَ حامدٍ حينَ عَرَضَ الأدلةَ، انساقَ في عرضِها مع القائلين بالجوازِ.
فلعل مَنْ نَسَبَ إلى ابنِ حامدٍ القولَ بالجوازِ مطلقًا، اتجه نظرُه إلى الأدلةِ التي استدلَّ بها.
= لابن خلكان (3/ 359) ، وسير أعلام النبلاء (20/ 312) ، والوافي بالوفيات للصفدي (5/ 197) ، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (7/ 25) ، وطبقات الشافعية للإسنوي (2/ 559) ، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص/ 205) .
(1) انظر: قواطع الأدلة (5/ 89) .
(2) انظر: التمهيد في أصول الفقه (4/ 366) .
(3) انظر: روضة الناظر (3/ 1012) .
(4) انظر: صفة الفتوى (ص/88) .
(5) انظر: إجابة السائل (ص/ 400) .
(6) انظر: مذكرة أصول الفقه (ص/ 488) .
(7) انظر: المعتمد (2/ 866) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (4/ 366 - 367) .
(8) انظر: المسودة (2/ 938) ، وصفة الفتوى (ص/ 88) ، وتصحيح الفروع للمرداوي (1/ 43) .
(9) تهذيب الأجوبة (1/ 385 - 386) .