فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1617

يترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ فسخٌ لوازم:

منها: لا يشترطُ للإِقالةِ شروطُ البيع، وتصحُّ بلفظِ: المصالحةِ، ولا يثبتُ فيها خيارُ المجلسِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ بيعٌ لوازم:

منها: يُشترَطُ لها شروطُ البيع، ولا تصحُّ بلفظِ: المصالحة، ويثبتُ فيها خيارُ المجلسِ (1) .

فإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ فسخٌ، فهل تُنْسبُ إِليه لوازم قولِه؟

وإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ بيعٌ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

المثال الثالث: نفقةُ الحامل، أهي واجبةٌ لها، أم لحملِها؟

يترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ لأجلِها لوازم:

منها: وجوبُ النفقةِ حالَ عسرِ الزوجِ، وسقوطُ النفقةِ فيما لو نَشَزَتْ (2) ، وإِذا ماتَ الزوجُ لم يلزمْ أقاربه نفقتها، وإِذا غابَ عنها الزوجُ ثبتتُ نفقتُها في ذمتِه، فلا تسقط بمضي الزمانِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ للحملِ لوازم:

منها: عدمُ وجوبِ النفقةِ حالَ عُسر الزوجِ، وعدمُ سقوطِ نفقتِها إِذا نَشَزَتْ، وإِذا ماتَ الزوجُ لَزِمَ أقاربه النفقة، وإِذا غابَ عنها سقطت النفقةُ بمضي الزمانِ (3) .

(1) انظر - للمزيد من اللوازم: تقرير القواعد لابن رجب (3/ 309 - 332) .

(2) النشوز في أصله: كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري (ص/ 430) ، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 329) ، وأنيس الفقهاء للقونوي (ص / 158) .

أمَّا النشوز المسقط للنفقة، فهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها - مما أوجبه الشرع بسبب النكاح - كما لو امتنعت من فراشه، أو من الانتقال معه إِلى مسكن مثلها، أو أبت السفر معه، إِن لم تشترط بلدها. انظر: الشرح الكبير لابن قدامة (21/ 327) .

(3) انظر - للمزيد من اللوازم: تقرير القواعد لابن رجب (3/ 398 - 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت