فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 1617

فإِذا قالَ الإِمامُ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ المرأةِ، فهلْ تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

وإِذا قالَ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ الحملِ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

• تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على التزامِ لوازمِ قولِه، صحَّتْ نسبتُها إِليه.

ثانيًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على عدمِ التزامِ لوازمِ قولِه، فلا تنسبُ إِليه (1) .

ثالثًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على حكم يخالفُ لازمَ قولِه، فلا ينسبُ اللازم إِليه (2) .

رابعًا: محلُّ النزاعِ، إِذا لَزِمَ مِنْ قولِ الإِمامِ لازمٌ، ولم ينصّ على التزامِه، ولا على عدمِ التزامه، بلْ سَكَتَ عنه، ولم يصرِّحْ بخلافِه، فهل يُسْبُ إِليه؟

* الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على أقوال:

القول الأول: أنَّ لازمَ المذهبِ ليس بمذهبِ.

نَسَبَ أبو إِسحاقَ الشاطبيُّ هذا القولَ إِلى شيوخِه مِن البجائين والمغاربةِ، وإِلى المحققين (3) . ونسبه الأميرُ الصنعاني إِلى المحققين (4) .

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمِ (5) ، والعزُّ بنُ عبد السلام (6) ، وابنُ القيمِ (7) ، وبدرُ الدين الزركشي (8) ، وأبو المواهبِ

(1) انظر: القواعد الكلية لابن تيمية (ص/ 255) .

(2) انظر: قواعد الأحكام (1/ 306) ، ومجموع فتاوى شيخ الإِسلام (20/ 217) .

(3) انظر: الاعتصام (2/ 388) .

(4) انظر: إِجابة السائل (ص / 403) .

(5) انظر: الفِصَل والملل (3/ 250) .

(6) انظر: قواعد الأحكام (1/ 356) .

(7) انظر: إِعلام الموقعين (5/ 240) .

(8) انظر: البحر المحيط (1/ 391) ، وسلاسل الذهب (ص/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت