فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 1617

الأمر الثاني: إدراجُ فرعٍ لم ينصَّ الإمامُ على حكمِه تحتَ قاعدةٍ مِنْ قواعدِ المذهبِ (1) .

أمثلة التخريج عند الحنفية:

أولًا: مثال النوع الأول: (إلحاقُ فرعٍ لم ينصَّ الإمامُ على حكمِه، بفرعٍ نصَّ على حكمِه) :

يقولُ ابنُ نجيم (2) :"أمَّا الوقفُ إذا سَكَنَه أحدُهما - أيْ: أحد الشريكين - بدونِ أذنِ الآخر، سواءٌ كان موقوفًا للسكنى، أو للاستغلالِ: فإنَّه يجبُ الأجرُ، ويُستثنى مِنْ مالِ اليتيمِ مسألةٌ: سكنتْ أُمُّه مع زوجِها في دارِه بلا أجرٍ، ليس لهما ذلك، ولا أجر عليهما" (3) .

نَقَلَ أحمدُ الحمويُّ تعليقًا لبعضِ الحنفيةِ على الفرعِ المذكورِ، وهو قوله:"يُمْكنُ أنْ يكونَ ... عدمُ وجوب الأجرِ - كما نقله المصنّفُ في المسألةِ المستثناة - مخرَّجةً على القَولِ بعدمِ وجوبِ الأجرِ بسكنى دارِ اليتيمِ" (4) .

ثانيًا: أمثلة النوع الثاني: (إدراجُ فرعٍ لم ينصَّ الإمامُ على حكمِه تحت قاعدةٍ مِنْ قواعد المذهبِ) :

المثال الأول: يقولُ ابنُ نجيمٍ:"هنا مسألتانِ لم أَرَهما الآن يمكنُ تَخْرِيجهما على أنَّ المعروفَ كالمشروطِ:"

(1) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 85) .

(2) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد، المعروف بابن نجيم، ولد سنة 926 هـ كان من محققي المذهب الحنفي، علامةٌ بحرًا فهامةً، بارعًا في الفقه والأصول، مدققًا في عدة علوم، ليس له نظير في زمنه، اشتغل بالإفتاء والتدريس والتصنيف، من مؤلفاته: الأشباه والنظائر، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وفتح الغفار في شرح المنار، توفي سنة 970 هـ.

انظر ترجمته في: الطبقات السنية للغزي (3/ 275) ، وشذرات الذهب لابن العماد (10/ 523) ، والكواكب السائرة للغزي (3/ 154) ، ومعجم المؤلفين لكحالة (1/ 740) .

(3) الأشباه والنظائر (ص / 340) .

(4) غمز عيون البصائر (2/ 450) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت