الإمامِ، ويُبْنَى حكمُها على قواعدِ المذهبِ (1) .
أمَّا إذا وردتْ عبارةُ: الظاهر فقط، فتحتملُ أحد أمرين:
المعنى الأول: أنَّها الظاهرُ مِن المذهبِ.
المعنى الثاني: أنَّها الظاهرُ مِن الدليلِ (2) .
أمثلة ظاهر المذهب عند المالكية:
المثال الأول: يقولُ ابنُ شاسٍ بعد ذكرِ أحكامِ إزالةِ النجاسةِ عن الثوبِ:"حُكْمُ الجَسَدِ في النضح حكمُ الثوبِ في ظاهرِ المذهبِ" (3) .
المثال الثاني: يقولُ ابنُ الحاجب:"فإنْ أُقِيمتْ - أيْ: صلاة الجماعة - وهو في المسجدِ، فالظاهرُ لزومُها" (4) .
مصطلح: (الأظهر) عند المالكية:
اختلفَ علماءُ المالكيةِ في المرادِ بالأظهرِ على قولين:
القول الأول: أنَّه ما اتَّضحَ دليلُه وظَهَرَ، بحيثُ لم يبقَ فيه شبهةٌ، كظهورِ الشمسِ وقتَ الظهيرةِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (5) .
القول الثاني: أنَّه ما اتضحَ دليلُه وظَهَرَ، واشتهرَ بين الأصحابِ.
وهذا قولُ بعضِ المالكيةِ (6) .
فعلى القولِ الأولِ هناك فرقٌ بين (الأظهر) ، و (الأشهر) ؛ وعلى القولِ الثاني لا فرقَ بينهما (7) .
(1) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ 96) .
(2) انظر: المصدر السابق.
(3) عقد الجواهر الثمينة (1/ 24) .
(4) جامع الأمهات (ص/ 107) .
(5) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/97) .
(6) انظر: المصدر السابق.
(7) انظر: المصدر السابق.