مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ: (ظاهرِ المذهبِ) عند علماءِ الشافعيةِ، وظَهَرَت عدةُ اتجاهاتٍ في تحديدِ معناه الاصطلاحي:
الاتجاه الأول: أنَّه القول أو الوجهُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه أبو حامدٍ الغزالي (1) .
الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (2) ، ومحيي الدين النووي (3) .
الاتجاه الثالث: أنَّه الوجهُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه القاضي البيضاوي (4) .
ويقابلُ الظاهر: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ، على الخلافِ آنفِ الذكرِ في توسيعِ دائرةِ مصطلحِ: (الظاهر) ، أو قَصْرِه على أقوالِ الإمامِ، أو أوجهِ علماءِ المذهبِ (5) .
أمثلة الظاهر عند الشافعية:
المثال الأول: يقول أبو حامدٍ الغزالي:"وفي موضعِ التحذيفِ (6) - أيْ: في حدِّ الوجهِ في الوضوء - خلافٌ، وظاهرُ المذهبِ أنَّه مِن"
(1) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (1/ 240) .
(2) انظر: مقدمة تحقيق المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 31) .
(3) يفهم هذا مما قرره النووي في تعريف الأظهر، كما سيأتي بعد قليل.
(4) يفهم هذا مما قرره البيضاوي في تعريف الأظهر، كما سيأتي بعد قليل. وانظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (1/ 118) .
(5) انظر: المصدر السابق، ومقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (1/ 239) .
(6) التحذيف: الشعر الداخل في الوجه ما بين انتهاء العذار والنزعة. انظر: المغني لابن قدامة (1/ 163) ، وروضة الطالبين للنووي (1/ 51) ، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (حذف) ، (ص/ 325) .=