الوجهِ" (1) ."
المثال الثاني: يقولُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ:"يجوزُ أنْ يصلي على جنائز بتيمّمٍ واحدٍ، إذا لم يتعيّنْ عليه ... وإنْ تعينتْ عليه: ففيه وجهان: ... الثاني: يجوزُ، وهو ظاهرُ المذهبِ" (2) .
مصطلح: (الأظهر) عند الشافعية:
كما اختلفت اتجاهاتُ الشافعيةِ في تحديدِ مصطلحِ: (الظاهر) ، فإنَّ اتجاهاتهم السابقة قد ظَهَرَ أثرُها في تحديد مصطلح: (الأظهر) ، فهو كالظاهرِ مِنْ جهةِ شمولِه للقولِ والوجهِ، أو قصرِه على أحدِهما:
الاتجاه الأول: أنَّه الأرجحُ مِن الأقوالِ أو الوجوهِ.
وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (3) .
الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي يزيدُ ظهورًا على القولِ الآخرِ مِنْ قولي، أو أقوالِ الإمامِ الشافعي، وبعبارةٍ أخرى: هو الأرجحُ مِن أقوالِ الإمامِ الشافعي (4) .
وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (5) ، ومحيى الدين النووي (6) .
يقولُ النوويُّ في مقدمةِ كتابِه: (منهاج الطالبين) (7) :"حيثُ أقولُ: في"
= والعذار: الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذنيين (الشعر النازل على اللحية) . انظر: المغني لابن قدامة (1/ 162) ، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (حذف) ، (ص/ 325) .
والنزعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا في جانبي الرأس. انظر: المغني لابن قدامة (1/ 163) ، وروضة الطالبين للنووي (1/ 51) ، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نزع) ، (ص/491) .
(1) الوسيط في المذهب (1/ 258) .
(2) المهذب في فقه الإمام الشافعي (1/ 137) .
(3) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (1/ 239) .
(4) انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ 506) .
(5) انظر: مقدمة تحقيق المهذب للشيرازي (1/ 31) .
(6) انظر: منهاج الطالبين للنووي (1/ 76) ، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى للبيضاوى (1/ 118) .