فهرس الكتاب

الصفحة 714 من 1617

أعيانِ المسائلِ الَّتي يَقَعُ فيها التقليدُ (1) .

الدليل الثاني: إِنَّ تصنيفَ الكتب الفقهيةِ مع فناءِ أصحابِها، ونقلَ الفقهاءِ لخلافاتِ العلماءِ، دليلٌ على جوازِ تقليدِ الميتِ؛ إِذْ لو لم يجز الأخذُ بها، لما كان لذكرِها فائدةٌ (2) .

يقولُ ابنُ القيمِ:"لو بَطَلَتْ بموتِهم - أي: لو بطلت المذاهب بموتِ المجتهدين - لبَطَلَ ما بأيدي الناسِ مِن الفقهِ عن أئمتِهم، ولم يسغْ لهم تقليدُهم، والعملُ بأقوالِهم" (3) .

مناقشة الدليل الثاني: إِن تصنيفَ الكتبِ الفقهيةِ مع فناءِ مؤلفيها، ليس لاعتمادِها في التقليدِ، وإِنَّما لها فائدتانِ:

الفائدة الأولى: استفادةُ طريقِ الاجتهادِ؛ لمعرفةِ حكمِ النازلةِ مِنْ عملِ الفقهاءِ وتصرفِهم في النوازلِ، وكيفية معرفةِ حكمِها ببناءِ النازلةِ على الفروعِ (4) .

الفائدة الثانية: معرفةُ المسائلِ المتفقِ عليها بن المذاهبِ مِن المسائلِ الَّتي هي محلّ خلافِ (5) .

الجواب عن المناقشة: قولُكم في الفائدةِ الثانيةِ:"معرفة المسائل المتفق عليها من المختلف فيها": إِن كان مقصودُكم بمعرفةِ المسائلِ المتفقِ

(1) انظر: الآيات البينات للعبادي (4/ 375) .

(2) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 71) ، وشرح المعالم لابن التلمساني (2/ 454) ، والفائق في أصول الفقه (5/ 88) ، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3884) ، ونهاية السول (4/ 584) ، والبحر المحيط (6/ 298) .

(3) إِعلام الموقعين (6/ 202) .

(4) انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي (6/ 71) ، وشرح المعالم لابن التلمساني (2/ 454) ، والتحصيل من المحصول (2/ 351) ، والحاصل من المحصول (2/ 1521) ، والفائق في أصول الفقه (5/ 88) ، ونهاية الوصول للهندي (8/ 3884) ، ونهاية السول (4/ 584) ، والبحر المحيط (6/ 299) ، وشرح المحلي على جمع الجوامع (2/ 396) بحاشية البناني.

(5) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت