فهرس الكتاب
وقد صححَ ابنُ القيمِ هذا الأخذ (1) ، ومِنْ ذلك: قولُ ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه: (إنَّ عمرَ كَرِهَ الصلاةَ بعد العصرِ، وإنِّي أَكْرَه ما كَرِه عمرُ) (2) .
وهذا تقليدٌ مِنْ ابنِ مسعودٍ - رضي الله عنه - لعمرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه -.
الخامسة: يقولُ عبدُ الله بنُ مسعودٍ - رضي الله عنه: (مَنْ كان منكم مستنًا فليستن بمَنْ قد مات، فإنَّ الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنةُ، أولئك أصحاب محمد أبرّ الأمة قلوبًا، وأعمقهًا علمًا) (3) .
ويقولُ ابنُ مسعودٍ - رضي الله عنه - أيضًا: (أَلا لا يقلدنَّ رجلٌ رجلًا دينه، إنْ آمنَ آمنَ، وإنْ كفَرَ كفَرَ، فإنْ كانْ مقلّدًا لا محالة، فليقلد الميتَ، وبترك الحيَّ؛ فإنَّ الحيَّ لا تؤمن عليه الفتنةُ) (4) .
(1) انظر: إعلام الموقعين (3/ 473) . ونقل تصحيحَ ابنِ القيم صالح الفلانيُّ في: إيقاظ همم أولي الأبصار (ص/ 121) ، ومحمد الأمين الشنقيطي في: أضواء البيان (7/ 534) .
(2) أخرج أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر (5/ 115) ، برقم (7410) ؛ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار، كتاب: الصلاة، باب: الركعتين بعد العصر (1/ 404) ؛ والطبراني في: المعجم الكبير (9/ 168) ، برقم (8834) ، وإسناد الطبراني على شرط الصحيح. وانظر: تعليق محقق إعلام الموقعين (3/ 473) .
(3) جاء أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من طريق قتادة عنه، وأخرجه: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله (2/ 947) ، برقم (1810) ؛ وأبو إسماعيل الهروي في: ذم الكلام وأهله (4/ 38) ، برقم (758) .
وذكر الخطيب التبريزي في: مشكاة المصابيح، كتاب: الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة (1/ 67 - 68) ، برقم (193) أنَّ رزينًا أخرج أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -.
والأثر منقطع الإسناد؛ إذ لم يثبت سماع قتادة عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. انظر: تعليق الألباني على مشكاة المصابيح (1/ 68) .
وأخرج أبو نعيم في: حلية الأولياء (1/ 305 - 306) بنحو أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، لكن في سنده عمر بن نبهان، وهو ضعيف، كما في: التقريب لابن حجر (ص/ 486) .
(4) أخرج أثر عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1/ 104 - 105) ، برقم (130) ؛ وأبو نعيم في: حلية الأولياء (1/ 136) ؛ وابن حزم في: الإحكام في أصول الأحكام (6/ 97) ، وقال عنه:"هذا باطل". والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: آداب القاضي، باب: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي (10/ 116) .