فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1617

الدليل الحادي عشر: انعقدَ الإِجماعُ على جوازِ التمذهبِ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ (1) .

يقولُ القاضي عياضٌ:"وَقَعَ إِجماعُ المسلمين في أقطارِ الأرض على تقليدِ هذا النمطِ، واتباعهم - أي: الأئمة الأربعة - ودَرْس مذاهبِهم" (2) .

ويقولُ الوزيرُ ابن هبيرة واصفًا المذاهب الأربعة:"الَّتي اجتمعت الأمةُ على أنَّ كلًّا منها يجوزُ العمل به" (3) .

ويقولُ ابنُ فرحون المالكي عن المذاهب الفقهية:"هؤلاءِ الذين وَقَعَ إِجماعُ الناسِ على تقليدِهم، مع الاختلافِ في أعيانِهم، واتفاق العلماءِ على اتباعِهم، والاقتداء بمذاهبِهم، ودَرْس كتبهم، والتفقه على مآخذِهم ..." (4) .

= والتقرير والتحبير (3/ 350) ، والقول السديد لمحمد فروخ (ص/ 106) ، وضوء النهار للحسن الجلال (1/ 123) ، وعمدة التحقيق للباني (ص/ 81) ، والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص/ 411) ، وأصول الفقه الإِسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ 489) ، وأصول الفقه للدكتور زكي شعبان (ص/ 339) ، والمدخل للفقه الإِسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ 319) ، والمدخل في التعريف بالفقه للدكتور عبد المجيد مطلوب (ص/244) .

(1) انظر: رسالة الاجتهاد والتقليد لحمد بن معمر (ص/ 76) ، والقول السديد لعلي القنوجي (ص/ 16) ، وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إِبراهيم (2/ 17) ، واللامذهبية للدكتور محمد البوطي (ص/ 79) ، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (2/ 1138) .

وقد نسب الشَّيخ حمد بن معمر في: رسالة الاجتهاد والتقليد (ص/ 76) إِلى المتأخرين أنهم يستدلون بالإِجماع الَّذي حكاه ابن هبيرة، الآتي بعد قليل.

وادَّعى ابن أبي القاسم اليماني الزيدي - كما نقله عنه محمد الوزير في: العواصم والقواصم (3/ 128) ، وفي: الروض الباسم (1/ 220) - انعقاد إِجماع الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين على وجوب التزام مذهب إِمام معين؛ لأنَّه لم يعلم أن أحدًا كان يأخذ بقول أبي بكر في مسألة وبقول عمر في مسألة أخرى.

وقد ردَّ عليه محمدُ الوزير في: العواصم والقواصم (3/ 128 - 133) ، وفي: الروض الباسم (1/ 228 - 221) .

(2) ترتيب المدارك (1/ 63) .

(3) الإفصاح (2/ 343) . وانظر: المسودة (2/ 958) .

(4) الديباج المذهب (1/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت