والآمديّ (1) ، وابنِ الحاجبِ (2) ، وشهابِ الدين القرافيّ (3) ، وصفيّ الدين الهندي (4) ، وأبي الثناءِ الأصفهاني (5) ، وتاجِ الدين بن السبكي (6) ، وجمالِ الدين الإسنوي (7) ، وأبي زكريا الرهوني (8) ، وبدرِ الدّينِ الزركشي في كتابه: (تشنيف المسامع) (9) ، وابنِ الهمامِ الحنفي (10) ، وابنِ أمير الحاج (11) ، وأحمدَ الحموي (12) .
ونَسَبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبدِ الله المازري، وأبي حامدٍ الغزالي (13) .
ويمكن أنْ يُلْحَقَ بأرباب هذا القولِ القائلون بوجوبِ التمذهبِ بمذهبِ إمامٍ معيّن دونَ سائرِ الأئمةِ.
القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يأخذَ بغيرِ مذهبِه.
نسب أبو المحاسنِ بن تيمية هذا القولَ إلى جمهورِ الحنابلةِ، وإلى سائرِ العلماءِ (14) . ونسبه ابن النجارِ إلى الأكثرِ (15) . ونسبه أبو زكريا الرهوني إلى بعضِ المتأخرين مِن المغاربةِ (16) .
واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابن الحاجبِ (17) ، والعزُّ ابن
(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 238) .
(2) انظر: مختصر منتهى السول (2/ 1265) .
(3) انظر: نفائس الأصول (9/ 4146) .
(4) انظر: نهاية الوصول (8/ 3921) .
(5) انظر: بيان المختصر (3/ 370) .
(6) انظر: رفع الحاجب (4/ 606) .
(7) انظر: نهاية السول (4/ 626) .
(8) انظر: تحفة المسؤول (4/ 304) .
(9) انظر: (4/ 620) .
(10) انظر: التحرير (3/ 350) ، مع شرحه التقرير والتحبير.
(11) انظر: التقرير والتحبير (3/ 350) .
(12) انظر: الدر الفريد (ص/ 106) .
(13) انظر: نشر البنود (2/ 348) ، ووقع فيه:"الحازري"، بدلًا عن:"المازري"، وهو تصحيف.
(14) انظر: المسودة (2/ 865) .
(15) انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 577) .
(16) انظر: تحفة المسؤول (4/ 303) .
(17) انظر: مختصر منتهى السول (2/ 1264) .