فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1617

اللقاني (1) ، وعبدِ الله العلوي (2) .

وقال عنه بدرُ الدّين الزركشي:"وهو الأصحُّ في الرافعي" (3) .

ويلحقُ بأربابِ هذا القول مَنْ فصَّلَ الحكمَ: فأجازَ للمتمذهبِ الخروجَ عن مذهبِه إذا لم تكن المسألةُ الثانيةُ التي سيخالف مذهبَه فيها متصلةً بعملِ المتمذهب بالمسألةِ الأُولى، أمَّا إنْ كانت - المسألةُ الثانيةُ متصلةً بعملِ المتمذهبِ بالمسألةِ الأولى، فليس له الخروج عن مذهبِه.

وقد ذَهَبَ إلى هذا التفصيلِ جمعٌ من العلماءِ، منهم: الآمدي (4) ، وشهابُ الدين القرافي (5) ، وأبو زكريا الرهوني (6) ، وإبراهيمُ اللقاني (7) .

القول الثالث: أنَّ المتمذهبَ كالذي لم يلتزم مذهبًا، ليس له الخروجُ عن مذهبِه في الأحكامِ التي عملَ بها إلى غيرِه مِن المذاهبِ، وكلُّ مسألةٍ لم يعملْ فيها بمذهبِه، فلا مانعَ مِن الأخذِ بغيرِه.

اختارَ هذا القولَ تاجُ الدين السبكي (8) ، وعبدُ الله العلوي (9) ، ومالَ إليه ابنُ الهمامِ الحنفي (10) .

وذَكَرَ القولَ الثالثَ دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ: أبو الثناء الأصفهاني (11) ، وبدرُ الدين الزركشي (12) ، وأبو القاسم البرزلي (13) ، وابنُ الهمام الحنفي (14) .

(1) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 209) .

(2) انظر: نشر البنود (2/ 348) .

(3) تشنيف المسامع (4/ 620) . وانظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (12/ 427) ، والتقرير والتحبير (3/ 350) .

(4) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ 238) .

(5) انظر: نفائس الأصول (9/ 4147) .

(6) انظر: تحفة المسؤول (4/ 304) .

(7) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 209) .

(8) انظر: رفع الحاجب (4/ 606) .

(9) انظر: نشر البنود (2/ 348) .

(10) انظر: التحرير (3/ 351) ، مع شرحه التقرير والتحبير.

(11) انظر: بيان المختصر (3/ 370) .

(12) انظر: تشنيف المسامع (4/ 620) .

(13) انظر: فتاوى البرزلي (1/ 81) .

(14) انظر: التحرير (3/ 351) ، مع شرحه التقرير والتحبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت