فهرس الكتاب

الصفحة 984 من 1617

وتوسّطَ المرداويُّ هنا، فقال:"ويحمل (1) أنْ يكون للمروزي قولانِ" (2) .

والقولُ بجوازِ تتبعِ الرخصِ هو ظاهرُ قولِ العزِّ بن عبد السَّلام (3) .

ونازعَ ابنُ حجرٍ الهيتمي (4) ، وإِبراهيمُ اللقاني (5) في نسبةِ القولِ إِلى العز بن عبد السَّلام؛ لأنَّه لم يُعَبّرْ بالتتبعِ، وإنَّما عَبّرَ بالعملِ برخصِ المذاهبِ، وليسَ العملُ برخصِ المذاهبِ مقتضيًا جوازَ تتبع الرخصِ؛ لصدقِ الأخذِ بها مع الأخذِ بالعزائمِ.

وما قالاه وجيهٌ.

واختارَ القولَ الثاني: ابنُ الهمام الحنفي (6) ، وابنُ أمير الحاج (7) - واشترط في موضعٍ آخر: عدمَ اعتقادِ المتتبع للرخصِ كونه متلاعبًا بالدّينِ متساهلًا فيه (8) - وأحمدُ الحموي (9) ، ومحبُ الله بن عبد الشكور (10) ، وعبدُ العلي الأنصاري (11) ، وهو ظاهرُ قولِ الأمير الصنعاني (12) ، وهو قولُ الدكتورِ زكي الدين شعبان (13) .

ونَسَبَ الدكتور وهبة الزحيلي هذا القول إِلى أكثرِ أصحاب الشَّافعي! (14) .

(1) لعل الصواب:"يحتمل".

(2) التحبير (8/ 4093) .

(3) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (ص/ 288) ، وجامع مسائل الأحكام للبرزلي (1/ 118) ، والفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي (4/ 305) ، وفيض القدير للمناوي (1/ 210) ، والدر الفريد لأحمد الحموي (ص/ 112) ، وإِجابة السائل للصنعاني (ص/ 413) ، ورفع العتاب والملام للفاسي (ص / 76) .

(4) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 112) .

(5) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ 213) .

(6) انظر: التحرير (4/ 254) مع تيسير التحرير.

(7) انظر: التقرير والتحبير (3/ 351) .

(8) انظر: المصدر السابق (3/ 352) .

(9) انظر: الدر الفريد (ص/ 107) .

(10) انظر: مسلم الثبوت (2/ 406) مع فواتح الرحموت.

(11) انظر: فواتح الرحموت (2/ 406) .

(12) انظر: إِجابة السائل (ص/ 413) .

(13) انظر: أصول الفقه (ص/ 340) .

(14) انظر: أصول الفقه (2/ 1154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت