فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 377

يحرم على المُحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو بغيرها سواء مس نفس المكتوب أو الورق أو الجلد أو الصندوق أو الغلاف أو لخريطة إذا كان فيهن المصحف.

وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. والصحيح الأول.

ولو كُتب القرآن في اللوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آيو للدراسة حُرِّم مس اللوح، ولو تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان:

أصحها يجوز.

والثاني: لا يجوز. ولو لف كمه على يده وتصفح بها قال الجمهور حرم بلا خلاف وقيل لا يحرم وهو غلط، ولو كتب المُحدث أو الجنب مصحفًا إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها وبم يمسها ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها يجوز. والثاني: لا يجوز. والثالث: يجوز للمحدث دون الجنب.

فصل

إذا مس المُحدث أو الجنب أو الحائض أو حامل كتابًا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبًا مطرزًا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة أو حمل متاعًا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش بالقرآن فالمذهب الصحيح جواز هذا أكله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام، وقيل إن كانت عمامة أو ثوبًا حرم لبسهما. والصواب الجواز.

أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه:

ــ أصحها لا يحرم.

ــ الثاني: يحرم.

الثالث: إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا.

وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها.

والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ {الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت