فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 377

فصل

إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها حرم مس المصحف لموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على الصحيح المشهور.

وقيل يحرم وليس بشيء.

فصل

ومن لم يجد الماء فتيمم يجوز له مس المصحف سواء تيمم للصلاة أو لغيرها، ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا يُصلي على حاله ولا يمس المصحف ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافرًا مع أخذه مع الحدث للضرورة.

فصل

هل يجوز على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة للمصحف واللوح الذَّين يقرأ فيهما فيه وجهان: أصحهما لا يلزمه.

فصل

لا يحرم عندنا بيع المصحف ولا شراؤه.

وقال بعض السلف يكرهان.

وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا.

وقال بعض: لا يُكره.

فهذا آخر ما قصدناه في هذا المختصر، والله الكريم أسأله

أن يجعل النفع به من العام الدائم المنتشر، وحسبي الله

ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين وصلاته

وسلامه الأكملان على سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه

إلى يوم الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت