فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 377

2 -الإمام عبد الله بن المبارك المتوفي سنة 181 هـ رحمه الله تعالى. وذلك فيما رواه البيهقي 2/ 212 بإسناده إلى علي الباشاني قال: سألت عبد الله يعني ابن المبارك: عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: لم أجد له ثبتا, قال علي: ولم أره يفعل ذلك, قال: وكان عبد الله يقنت بعد الركوع في الوتر وكان يرفع يديه) انتهى. وتقدم نحوه في رسالته إلى الجويني.

3 -الإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة 248 هـ رحمه الله تعالى. قال المروزي في كتاب الوتر ص / 236: (وأما أحمد بن حنبل فحدثني أبو داود قال: سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر فقال: لم أسمع فيه بشيء, ورأيت أحمد لا يفعله) انتهى. وسيأتي تحرير مذهبه إن شاء الله تعالى.

4 -البيهقي صاحب السنن الكبرى المتوفي سنة 458 هـ وفيها 2/ 212 قال: (فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت, وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجها, وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف, وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة. وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت, ولا قياس, فالأولى أن لا يفعله, ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحها بالوجه في الصلاة وبالله التوفيق) انتهى. وتقدم أيضا كلامه مطولًا في رسالته إلى الجويني في الفصل الثاني.

5 -العز بن عبد السلام المتوفي سنة 660 هـ رحمه الله تعالى. وذلك فيما نقله عنه المناوي في: فيض القدير 1/ 369 أنه قال: (لا يمسح وجهه إلا جاهل) وقد نقله من قبل الزركشي في كتابه: الأزهية في الأدعية فقال: بعد ذكر بعض الأحاديث في هذا المبحث. (وأما قول العز في فتاويه الموصلية: مسح الوجه باليد بدعة في الدعاء لا يفعله إلا جاهل, فمحمول على أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وهي وإن كانت أسانيدها لينة لكنها تقوى باجتماع طرقها) انتهى. من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت