فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 431

وهذان الحديثان استدل بهما أبو عبيد الخطابي كذلك: على أن اليمين كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند المنبر.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:"كنا نعد من الذنب ليست له كفارة، اليمينَ الغموسً. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتَطعُ بيمينه مال الرجُل". [1]

وعن عبد الله بن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أكبر الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده لا يحلِفُ رجلٌ على مثلِ جَناحٍ بعوضةٍ، إلا كانت نُكتةً في قلبه يوم القيامة". [2]

ورواه البيهقي إلا أنه قال فيه:"وما حلفَ حالفٌ بالله يمين صَبرٍ، فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نُكتةً في قلبه يوم القيامة".

(1) رواه الحاكم وقال:"صحيح على شرطهما"وصححه الألباني في الترغيب (1833) .

(2) رواه الترمذي وحسنه، والطبراني في"الأوسط"وابن حبان في"صحيحه"واللفظ له، صححه العلامة الألباني في"السلسلة الصحيحة"برقم (3364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت