البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت" [1] ؛ لأنه لما قسم النساء قسمين وجعل السكوت إذنا لأحدهما وجب أن يكون الآخر بخلافه."
(و) الشرط الثالث -من شروط النكاح-: (الولي) نصا [2] إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [3] ، والأصل في اشتراط الولي حديث أبي موسى مرفوعا:"لا نكاح إلا بولي"رواه الخمسة إلا النسائي [4] ، وصححه أحمد
= إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 123، والحديث صححه الألباني بشواهده في الإرواء 6/ 234 - 235.
(1) سبق تخريجه ص 244.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ 1/ 210، ورواية أبي داود ص 162، ورواية عبد اللَّه ص 319، والمغني 9/ 34، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/ 155، وكتاب الفروع 5/ 175، والمبدع 7/ 27.
(3) سورة الأحزاب من الآية (6) .
(4) أخرجه أبو داود، باب في الولي، كتاب النكاح برقم (2085) ، سنن أبي داود 2/ 229، والترمذي، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1101) ، الجامع الصحيح 3/ 407، وابن ماجة، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح برقم (1881) ، سنن ابن ماجة 1/ 605، وأحمد برقم (19247) المسند 5/ 573، والدارمي، باب النهي عن النكاح بغير ولي، كتاب النكاح برقم (2183) ، سنن الدارمي 2/ 185، وابن حبان، باب البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء، كتاب النكاح برقم (4077) ، الإحسان 9/ 389، والطحاوي، باب النكاح بغير ولي عصبة، كتاب النكاح، شرح معاني الآثار 3/ 8 - 9، والحاكم، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 169 - 170، والبيهقي، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 109، والحديث قال عنه الحاكم بعد ذكر طرقه:"أسانيدها كلها صحيحة"ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 235.