فهرس الكتاب

الصفحة 1288 من 2242

وابنه وابن عباس وجابر [1] ، وروي عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة أنها لا تحل للزاني بحال [2] ، فيحتمل أنهم أرادوا بذلك ما قبل التوبة أو قبل استبرائها فيكون كقولنا.

(و) تحرم (مطلقته ثلاثا) بكلمة أو كلمات (حتى يطأها زوج غيره بشرطه) أي

(1) ما روي عن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12795) ، المصنف 7/ 204، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، وابن حزم في المحلى 9/ 476 - 477.

وعن عمر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه سعيد بن منصور برقم (866 - 867) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 255، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 273، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.

وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12797) ، المصنف 7/ 205، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، ابن حزم في المحلى 9/ 475.

وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12785، 12787) ، المصنف 7/ 202، وابن حزم في المحلى 9/ 476، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.

وعن جابر -رضي اللَّه عنه-: أخرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 249، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 155.

(2) ما روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12798) ، المصنف 7/ 205، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 156.

وعن البراء -رضي اللَّه عنه- أخرجه: ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 157.

وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه عبد الرزاق برقم (12801) ، المصنف 7/ 206، وابن أبي شيبة في الكتاب المصنف 4/ 251، وابن حزم في المحلى 9/ 475، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 156.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت