فهرس الكتاب

الصفحة 1289 من 2242

بنكاح صحيح ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [1] والمراد بالنكاح هنا الوطء لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لامرأة رفاعة [2] لما أرادت أن ترجع إليه [3] بعد أن طلقها ثلاثا تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير [4] -بفتح الزاي وكسر الموحدة-"لا حتى تذوقي عسيلته" [5] وتحرم محرمة حتى تحل من إحرامها؛ لحديث:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"رواه الجماعة إلا البخاري [6] ، ولم يذكر الترمذي الخطبة [7] .

(1) سورة البقرة من الآية (230) .

(2) رفاعة هو: ابن سموال، وقبل: رفاعة بن رفاعة القرظي، وهو خال أم المؤمنين صفية: واسم امرأته: تميمة بنت وهب، وقيل في اسمها غير ذلك.

ينظر: أسد الغابة 2/ 228، والإصابة 2/ 408 - 409.

(3) في الأصل: لما ان ارادت ترجع اليه.

(4) عبد الرحمن بن الزبير هو: ابن زيد بن أمية بن مالك بن الأوس، وقيل: عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي، وهو بضم الزاي، بخلاف جده فإنه بفتحها.

ينظر: أسد الغابة 3/ 446 - 447، والإصابة 4/ 258 - 259.

(5) متفق عليه من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: أخرجه البخاري، باب من أجاز طلاق الثلاث، كتاب الطلاق برقم (5260) ، صحيح البخاري 7/ 37، ومسلم، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. . .، كتاب النكاح برقم (1433) ، صحيح مسلم 2/ 1055.

(6) من حديث عثمان -رضي اللَّه عنه- أخرجه مسلم، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، كتاب النكاح برقم (1409) صحيح مسلم 2/ 1030 - 1031، وأبو داود، باب المحرم يتزوج، كتاب المناسك برقم (1841 - 1842) ، سنن أبي داود 2/ 169، والترمذي، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، كتاب الحج برقم (840) ، الجامع الصحيح 3/ 200، والنسائي، باب النهي عن نكاح المحرم، كتاب النكاج برقم (3275) ، المجتبى 6/ 88، وابن ماجة، باب المحرم يتزوج، كتاب النكاح برقم (1966) ، سنن ابن ماجة 1/ 632، وأحمد برقم (464) المسند 1/ 104.

(7) ينظر: الجامع الصحيح 3/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت