فهرس الكتاب

الصفحة 1299 من 2242

"المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد"-صلى اللَّه عليه وسلم- [1] ، ولابن ماجة عن عقبة بن عامر مرفوعا:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: هو المحلل لعن اللَّه المحلل والمحلل له" [2] أو ينوي التحليل ولم يذكر الشرط في العقد فالنكاح باطل نصا [3] لدخوله في عموم ما سبق، وروى نافع [4] عن ابن عمر أن رجلا قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال:"لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، قال: وكنا نعده على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سفاحا،"

(1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في المحل والمحلل له، كتاب النكاح برقم (1120) ، الجامع الصحيح 3/ 428، والنسائي، باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ، كتاب الطلاق برقم (3416) ، المجتبى 6/ 149، والدارمي باب في النهي عن التحليل، كتاب النكاح برقم (2258) سنن الدارمي 2/ 211، والبيهقي، باب ما جاء في نكاح التحليل، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 208، والحديث قال الترمذي:"حسن صحيح"، وصححه الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 165، والألباني في الإرواء 6/ 307.

(2) أخرجه ابن ماجة، باب المحلل والمحلل له، كتاب النكاح برقم (1936) ، سنن ابن ماجة 1/ 623، والدارقطني، باب المهر، كتاب النكاح، سنن الدارقطني 3/ 251، والحاكم، باب لعن اللَّه المحل والمحلل له، كتاب الطلاق، المستدرك 2/ 199، والبيهقي، باب ما جاء في نكاح المحلل، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 208، والحديث قال الحاكم:"صحيح الإسناد"ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 6/ 307، 309 - 310.

(3) المغني 10/ 51، والمحرر 2/ 23، وشرح الزركشي 5/ 233 والإنصاف 20/ 407، وكشاف القناع 5/ 94.

(4) نافع: الإمام، المفتي، الثبت، أبو عبد اللَّه، العدوي، قيل: أصله من المغرب، وقيل: من نيسابور، مولى ابن عمر وراويته، توفي سنة 117 هـ.

ينظر: تهذيب الكمال 29/ 298 - 306، وسير أعلام النبلاء 5/ 95 - 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت