فهرس الكتاب

الصفحة 1301 من 2242

فساده بشيئين، أحدهما: أنه شبه المحلل؛ لأنه إنما زوجها إياه ليحللها له، والثاني: كونه ليس بكفء لها [1] ، ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته.

(و) الثالث من الأربعة أشياء: نكاح (المتعة) وهو أن يتزوجها إلى أمد أو يشرط طلاقها فيه بوقت كزوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم ونحوه، فيبطل نصا [2] ، لحديث الربيع بن سبرة [3] أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"نهى عنه في حجة الوداع"وفي لفظ:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرم متعة النساء"رواه أبو داود [4] ، ولمسلم عن سبرة:"أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين"

(1) ينظر: المغني 10/ 54، والإنصاف 20/ 412، وكشاف القناع 5/ 96.

(2) المغني 10/ 46، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف 20/ 414، وشرح الزركشي 5/ 224، والمبدع 7/ 87 - 88.

(3) الربيع بن سبرة هو: ابن معبد، ويقال: ابن عوسجة الجهني، المدني، ثقة من الثالثة، أخرج له مسلم والأربعة.

ينظر: تهذيب الكمال 9/ 82 - 86، وتقريب التهذيب ص 206.

(4) أخرجه باللفظ الأول -أي بذكر حجة الوداع-: أبو داود، في باب نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (2072) ، سنن أبي داود 2/ 226 - 227، وابن ماجة، باب النهي عن المتعة، كتاب النكاح برقم (1962) ، سنن ابن ماجة 1/ 631، وأحمد برقم (14914) المسند 4/ 407، والدارمي، باب النهى عن متعة النساء، كتاب النكاح برقم (2195) ، سنن الدارمي 2/ 188، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح 7/ 204، وجميعهم من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري قال:"كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: ربيع بن سمرة .. . ."فذكره باللفظ الأول، وقال البيهقي:"ورواية الجماعة عن الزهري أولى". يعني: أن ذكر"حجة الوداع"فيه شاذ، خالف فيه إسماعيل بن أمية رواية الجماعة". وهم كما ذكر قبل: معمر وابن عيينة وصالح بن كيسان، فقالوا:"عام الفتح""

أما رواية معمر فهي عند مسلم وأحمد والبيهقي من طريق إسماعيل بن علية عن معمر به بلفظ: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت