فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 2242

دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها" [1] وحكي عن ابن عباس الرجوع عن قوله بجواز المتعة [2] ، وأما إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها فقد ثبت نسخه [3] ، قال الشافعي:"لا أعلم

="نهى يوم الفتح عن متعة النساء"وأخرجه أبو داود من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر به دون قوله"يوم الفتح"وكذا اللفظ الثاني الوارد في المتن وهو رواية لأحمد.

ينظر: صحيح مسلم 2/ 1026 برقم (1406) ، ومسند الإمام أحمد 4/ 407 - 408 برقم (14913، 14919) ، وسنن أبي داود 2/ 227 برقم (2573) ، والسنن الكبرى للبيهقي 7/ 204.

وأما رواية ابن عيينة فهي عند الدارمي وسعيد بن منصور والبيهقي بلفظ:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المتعة عام الفتح"وأخرجه مسلم وأحمد عن سفيان دون قوله:"يوم الفتح".

ينظر: صحيح مسلم 2/ 1026 برقم (1406) ، ومسند الإمام أحمد 4/ 409 برقم (14935) ، وسنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 251 برقم (847) ، وسنن الدارمي 2/ 188 برقم (2196) .

وأما رواية صالح بن كيسان فوصلها مسلم في صحيحه 2/ 1026 برقم (1406) .

فهذه الروايات تدل على وهم إسماعيل بن أمية على الزهري وقوله عنه:"في حجة الوداع"وأن الصواب رواية الجماعة عن الزهري:"يوم الفتح". ينظر السنن الكبرى للبيهقي 7/ 204، والإرواء 6/ 313 - 314.

(1) أخرجه مسلم، باب في نكاح المتعة، كتاب النكاح برقم (1406) ، صحيح مسلم 2/ 1025، وسعيد بن منصور، باب ما جاء في المتعة، كتاب النكاح برقم (846) ، سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 251، وأحمد برقم (14921) المسند 4/ 408، والبيهقي، باب نكاح المتعة، كتاب النكاح، السنن الكبرى 7/ 202.

(2) أخرجه الترمذي، برقم (1122) ، الجامع الصحيح 3/ 430، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 205، وضعفه الألباني في الإرواء 6/ 316.

(3) أخرج النسخ: البخاري، في باب نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نكاح المنعة آخرا، كتاب النكاح برقم (5119) ، صحيح البخاري 7/ 12، ومسلم، باب نكاح المنعة وبيان أنه أبيح ثم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت