فهرس الكتاب

الصفحة 1327 من 2242

مسلم [1] ، ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، وأن يكون من أربعمائة درهم فضة وهو صداق بنات النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة درهم وهي صداق أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما روى أبو العجفاء [2] قال:"سمعت عمر يقول: لا تغلوا في صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أصدق الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية"رواه الترمذي [3] ، وعن أبى سلمة قال:"سألت عائشة كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية"

(1) في باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، كتاب النكاح برقم (1424) صحيح مسلم 2/ 1040، وابن حبان، باب الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق، كتاب النكاح برقم (4094) الإحسان 9/ 404، والبيهقي، باب ما يستحب من القصد في الصداق، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 235.

(2) اسمه هرم بن نسبب، وقيل: نسيب بن هرم السلمي، البصري.

ينظر: تهذيب الكمال 34/ 78 - 81، والجرح والتعديل 9/ 110.

(3) في باب ما جاء في مهور النساء، كتاب النكاح برقم (1114) الجامع الصحيح 3/ 422، وأبو داود، باب الصداق، كتاب النكاح برقم (2106) سنن أبي داود 2/ 235، والنسائي، باب القسط في الأصدقة، كتاب النكاح برقم (3349) المجتبى 6/ 117، وابن ماجة، باب صداق النساء، كتاب النكاح برقم (1887) سنن ابن ماجة 7/ 601، وأحمد برقم (287) المسند 1/ 67، والدارمي، باب كم كانت مهور أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبناته، كتاب النكاح برقم (2200) سنن الدارمي 2/ 190، والحاكم، باب كان صداقنا إذا كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشر أواق، كتاب النكاح، المستدرك 2/ 175، والبيهقي، باب ما يستحب من القصد في النساء، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 234، والحديث صحّحه الترمذي والحاكم، وقال الذهبي في تلخيص المستدرك 2/ 177:"تواترت الأسانيد بصحة خطبة عمر بذلك"ا. هـ. وصحّحه الألباني في الإرواء 6/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت