فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 2242

"الفروع" [1] :"وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور وتلقيم وتقديم يحتمل كلامهم وجهين قال: وجوازه أظهر". انتهى، قال الشيخ منصور -رحمه اللَّه تعالى-:"لكن الأدب والأولى الكف عنه لما فيه من إساءة الأدب على صاحبه والإقدام على طعامه ببعض التصرف من غير إذن صريح". انتهى [2] .

(وسن إعلان نكاح، و) سن (ضرب بدف مبدح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج [3] ، (فيه) -أي النكاح- لحديث:"أعلنوا النكاح" [4] وفي لفظ:"أظهروا النكاح" [5] ، وكان يحب أن يضرب عليه بالدف [6] وفي لفظ:"واضربوا عليه بالغربال"رواه

(2) ينظر: شرح منتهى الإرادات 3/ 92، وكشاف القناع 5/ 179.

(3) الصنج: هو الذي يكون في الدفوف ونحوه، وقيل: الصنج: ذو الأوتار الذي يلعب به، واللاعب به يقال له: الصناج والصناجة. ينظر: لسان العرب 2/ 311.

(4) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1089) الجامع الصحيح 3/ 398 - 399, وابن ماجة، باب إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1895) سنن ابن ماجة 1/ 611، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290، والحديث قال الترمذي:"حسن غريب"، وضعفه الألباني في الإرواء 7/ 50 وقال: "أما الجملة الأولى من الحديث وهو قول"أعلنوا النكاح"فقد ورد من حديث عبد اللَّه بن الزبير مرفوعا بسند حسن".

(5) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أخرجه سعيد بن منصور، باب ما جاء في نكاح السر، كتاب النكاح برقم (635) سنن سعيد بن منصور 3/ 1/ 203، والبيهقي، باب ما يستحب من إظهار النكاح، كتاب الصداق، السنن الكبرى 7/ 290 وضعفه، وكذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 1/ 294.

(6) لحديث محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح"أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح برقم (1088) الجامع الصحيح 3/ 398، والنسائي، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت