فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 2242

علم تركه لها، لكنها فائتة لا يقتل بها، فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله.

ويستتاب ثلاثة أيام بلياليها، فإن تاب بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها به خُلي سبيله، وإلا ضربت عنقه بالسيف، لحديث:"وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة". رواه مسلم [1] .

(1) مسلم، كتاب الصيد والذبائح (3/ 1548) عن شداد بن أوس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت