فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 2242

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتي بسوط مكسور فقال:"فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال:"بين هاذين" [1] ، وروي عن أبي هريرة مسندا [2] ، وعن علي:"ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين" [3] ، أي لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع.

بلا مد ولا ربط ولا تجريد لقول ابن مسعود:"ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد" [4] ، ولم ينقل عن أحد من أصحابه عليه السلام فعل ذلك، (ويكون

(1) أخرجه الإمام مالك، باب ما جاء فبمن اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود برقم (1562) الموطأ ص 549، والشافعي، باب السوط الذي يضرب به، كتاب الحدود، الأم 6/ 157، وابن أبي شيبة، باب في السوط من يأمر به أن يدق، كتاب الحدود برقم 8734، الكتاب المصنف 10/ 51، والبيهقي، باب جماع أبواب صفة السوط. . .، كتاب الأشربة والحد فيها، السنن الكبرى 8/ 326، والحديث قال عنه الإمام الشافعي:"منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به"ا. هـ، وقال ابن عبد البر في الاستذكار 24/ 85:"لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه". ا. هـ، وضعف الحديث الألباني في الإرواء 7/ 363.

(2) لم أقف عليه، وروي نحوه عن كريب مولى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 322، والاستذكار 24/ 86، وابن حزم في المحلى 11/ 171، وضعفه بالإرسال.

(3) أورده الرافعي وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 78:"لم أرد عنه هكذا". ا. هـ، وقال الألباني في الإرواء 7/ 364:"لم أقف عليه، والمصنف تبع الرافعي في ذكره".

(4) بنحوه أخرجه عبد الرزاق برقم (13522) المصنف 7/ 373، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 326، عن سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن عبد اللَّه بن مسعود قال: (لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد) قال الألباني في الإرواء 7/ 364:"هذا إسناد ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت