فهرس الكتاب

الصفحة 1916 من 2242

هريرة [2] ، قال عروة بن الزبير:"ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا" [3] لحديث جابر:"أمرنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم" [4] احتج به أحمد [5] .

(و) حرم (من طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر) وباز وباشق وشاهين

(2) أخرجه ابن أبي شيبة برقم (4343) الكتاب المصنف 8/ 62، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 319، كلاهما من طريق نصر بن أوس عن عمه عبد اللَّه بن زيد، قال: (سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم) . قال البيهقي:"نصر بن أوس الطائي كوفي ثقة".

(3) أخرجه عبد الرزاق برقم (8686) المصنف 4/ 514، وابن أبي شيبة برقم (4347) الكتاب المصنف 8/ 63.

(4) أخرجه أبو داود، باب في أكل الضبع: كتاب الأطعمة برقم (3801) سنن أبي داود 3/ 355، والترمذي، باب ما جاء في أكل الضبع، كتاب الأطعمة برقم (1791) الجامع الصحيح 4/ 222، والنسائي، باب الضبع، كتاب الصيد والذبائح برقم (4323) المجتبى 7/ 200، وابن ماجة، باب الضبع، كتاب الصيد برقم (3236) سنن ابن ماجة 2/ 1078، وأحمد برقم (13751) المسند 4/ 223، والدارقطني، باب المواقيت، كتاب الحج، سنن الدارقطني 2/ 246، والحاكم، باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له، كتاب المناسك، المستدرك 1/ 452، والحديث قال عنه الترمذي:"حسن صحيح"، وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الإرواء 8/ 145.

(5) المغني 13/ 342، والشرح الكبير 27/ 222، وشرح منتهى الإرادات 3/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت