فهرس الكتاب

الصفحة 1983 من 2242

نفسه فلا شيء عليه.

ومن قال: هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصَّليب أو بريء من اللَّه أو من الإسلام أو من القرآن أو من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن فعله فقد فعل مُحَرَّمًا لحديث ثابت بن الضحاك [1] مرفوعًا:"من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال"متفق عليه [2] ، وعن بريدة مرفوعًا:"من قال: هو بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إلى الإسلام سالمًا"رواه أحمد

= قالت: (آلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة) . قال الألباني:"هذا إسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علقمة، ففيه ضعف". الإرواء 8/ 200.

(1) في الأصل: سالم ابن الضحاك، والمثبت من كتب الحديث، والتراجم.

وثابت بن الضحاك: بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي، صحابي شهد بيعة الرضوان، وشهد بدرًا والحديبية، اختلف في سنة وفاته، قيل: سنة 45 هـ، وقيل: 46 هـ.

ينظر: أسد الغابة 1/ 271 - 272، والإصابة 1/ 507 - 508.

(2) أخرجه البخاري، باب ما جاء في قاتل النفس، كتاب الجنائز برقم (1363) صحيح البخاري 2/ 84، ومسلم، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، كتاب الإيمان برقم (110) صحيح مسلم 1/ 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت