وبين السترة ممر الشاة) رواه البخاري [1] ، و"صلى في الكعبة، وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع"رواه أحمد والبخاري [2] .
وسن انحرافه عنها يسيرًا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وأبو داود [3] . وإن تعذر غرز عصا وضعها بين يديه.
ويصح تستر ولو بخيط أو طرف حصير وكل ما اعتقده سترة، وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها، قدمه في"الرعاية" [4] وفيه وجه، وفي"الإنصاف" [5] : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة. فتكره الصلاة إلى المغصوبة كالقبر.
فإن لم يجد شيئًا خط خطًّا كالهلال، وصلى إليه؛ لحديث أبي هريرة -مرفوعًا-:"إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، وإن لم يجد،"
= باب الأمر بالدنو من السترة (2/ 62) ، وصححه الحاكم في"المستدرك" (1/ 252) ، والنووي في"المجموع" (3/ 244) .
(1) في صحيحه، كتاب الصلاة، باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة (1/ 126، 127) .
(2) "المسند" (2/ 113، 138) (6/ 13) ، والبخاري، كتاب الصلاة، باب حدثنا إبراهيم بن المنذر (1/ 128) عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(3) أخرجه الإمام أحمد (6/ 4) ، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟ (1/ 445) عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال:"ما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدًا".
قال الحافظ عبد الحق في"الأحكام الوسطى" (2/ 127) : ليس إسناده بقوي. اهـ وأقره ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (3/ 351) . قال ابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 197) : وأما استقبال السترة والصمد لها، فلا تحديد في ذلك عند العلماء، وحسب المصلي أن تكون سترته قبالة وجهه"اهـ"
(4) ينظر:"الإنصاف" (3/ 641) .