الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا [1] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث المسيء في صلاته -المتفق عليه-:"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" [2] .
(و) الخامس: (الاعتدال عنه) أي: الركوع؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث المذكور [3] :"ثم ارفع"ولا تبطل إن طال اعتداله.
(و) السادس: (السجود) إجماعًا [4] في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} [5] ولحديث المسيء في صلاته [6] .
(و) السابع: (الاعتدال عنه) أي: السجود.
(و) الثامن: (الجلوس بين السجدتين) لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته:"ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا" [7] .
(و) التاسع: (الطمأنينة) في كل فعل مما تقدم؛ لأمره -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة [8] ، والطمأنينة: السكون وإن قل [9] .
(و) العاشر: (التشهد الأخير) لحديث ابن مسعود:"كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على اللَّه، السلام على فلان. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"
(1) سورة الحج، الآية: 77.
(2) البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر (1/ 184) ، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 298) عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(3) أي حديث المسيء صلاته المتقدم في الحاشية السابقة لهذه.
(4) ينظر:"مراتب الإجماع"لابن حزم (ص 26) .
(5) سورة الحج، الآية: 77، ونصها: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} .
(6) المتقدم تخريجه في الحاشية (2) .
(7) تقدم في الحاشية (2) .
(8) تقدم في الحاشية (2) .
(9) ينظر:"المطلع" (ص 88) ، و"التوقيف" (ص 485) .