فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2242

رأيتموني أصلي" [1] ."

(وواجباتها) أي: الصلاة. وهو ما كان فيها؛ ليخرج الشرط. وهو القسم الثاني، وهو الذي تبطل الصلاة بتركه عمدًا لتخرج السنن، ويسجد لسهوه؛ لتخرج الأركان (ثمانية) -خبر المبتدأ-.

أحدها: التكبير غير تكبير التحريمة؛ لقول أبي موسى الأشعري -مرفوعًا-:"فإذا كبر الإمام وركع، فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا"رواه أحمد وغيره [2] . لغير مأموم [3] أدرك إمامه راكعًا، فإن تكبيرته التي بعد تكبيرة الإحرام سنة.

(و) الثاني: (التسميع) أي: قوله: سمع اللَّه لمن حمده، لإمام ومنفرد، دون مأموم. وتقدم [4] .

(و) الثالث: (التحميد) أي: قول: ربنا ولك الحمد. للكل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" [5] .

(و) الرابع: (تسبيح) أول في (ركوع) .

(و) الخامس: تسبيح أول في (سجود) وتقدم [6] .

(و) السادس: (قول: رب اغفر لي) إذا جلس بين السجدتين (مرة مرة) في التسبيح، وفي ربِّ اغفر لي، كما

(1) تقدم (ص 175) .

(2) "المسند" (4/ 409) ، والحديث في"صحيح مسلم"، كتاب الصلاة (1/ 308 - 311) .

(3) عبارة"شرح المنتهى" (1/ 206) ، و"الروض المربع" (2/ 404) : مسبوق. بدل: مأموم وهي الأصح.

(4) (ص 186) .

(5) البخاري، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد (1/ 195) ، ومسلم، كتاب الصلاة (1/ 308) عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

(6) (ص 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت