صلاة، وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"رواه أحمد [1] ، ولمسلم:"أوتروا قبل أن تصبحوا" [2] وحديث:"إن اللَّه قد أمركم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء وطلوع الفجر"رواه أبو داود وغيره [3] ."
والوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أنه يقوم أفضل، لحديث:"من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل"رواه مسلم [4] .
(وأقله) أي: الوتر (ركعة) لحديث ابن عمر وابن عباس -مرفوعًا-:"الوتر ركعة من آخر الليل"رواه مسلم [5] ، ولقوله عليه الصلاة والسلام:"من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل"رواه أبو داود وغيره [6] .
(1) "المسند" (5/ 242) وصححه السيوطي في"الجامع الصغير"مع شرحه الفيض (4/ 61) .
(2) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 519) من حديث أبي سعيد.
(3) أبو داود، كتاب الوتر، باب استحباب الوتر (2/ 128) والترمذي، أبواب الوتر، ما جاء في فضل الوتر (2/ 314) وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر (1/ 369) من حديث خارجة بن حذافة.
قال الترمذي: حديث خارجة: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. اهـ وضعفه البخاري، وعبد الحق. ينظر:"خلاصة البدر المنير" (1/ 177) .
(4) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 520) عن جابر بن عبد اللَّه.
(5) مسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 518) .
(6) أبو داود، كتاب الوتر، باب كم الوتر (2/ 132) والنسائي، كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري (3/ 238) ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع (1/ 376) من حديث أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا:"الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمسِ فليفعل، ومن أحب. . ."إلخ. صححه الحاكم في"المستدرك" (1/ 302، 303) وقال الحافظ في"البلوغ" (ص 74) : صححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه. وينظر:"التلخيص الحبير" (1/ 29) .