فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 2242

"وليؤمَّكما أكبركما" [1] إلا في جمعة وعيد لاشتراط [العدد] [2] فيهما، ولو [3] كانت الجماعة بأنثى، والإمام رجل، [أو خنثى أو أنثى] [4] أو كانت بعبد والإمام حر أو عبد، لعموم ما سبق.

ولا تنعقد بصبي في فرض والإمام بالغ، لأنه لا يصلح [5] الصبي إمامًا في الفرض، ويصح في النفل، لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَّ ابن عباس وهو صبي في التهجد [6] .

وتسن الجماعة في المسجد للأخبار [7] ، ولإظهار الشعار، وكثرة الجماعة. وقال بعضهم: وقريب منه إقامتها بالربط والمدارس ونحوهما، وله فعلها ببيت وصحراء، لحديث:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [8] ، لكن فعلها بالمسجد أفضل، لما تقدم.

ولو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردًا، وببيته صلى جماعة، تعين فعلها ببيته، ولو دار الأمر بين فعلها في [المسجد في] [9] جماعة يسيرة، وفي

= هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو. اهـ

(1) تقدم (ص 118) .

(2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والمثبت من"معونة أولي النهى" (2/ 101) و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 245) .

(3) في الأصل: (فلو) والمثبت من"شرح منتهى الإرادات" (1/ 245) .

(4) في الأصل: (الجماعة بأنثى أو خنثى والإمام رجل) والمثبت من"شرح المنتهى" (1/ 245) وفي"معونة أولي النهى" (2/ 101) نحو ذلك.

(5) في الأصل: (لا يصح) والمثبت من"شرح المنتهى" (1/ 245) .

(6) تقدم (ص 266) .

(7) أخرجه البخاري، في كتاب الاعتصام بالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال (8/ 142) ومسلم، كتاب صلاة المسافرين (1/ 539) عن زيد بن ثابت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

(8) تقدم (ص) .

(9) في الأصل: (فعلها في جماعة) والمثبت من"شرح المنتهى" (1/ 245) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت