فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 2242

وعن علي مرفوعًا:"المدينة حرمها ما بين عير إلى ثور، لا يختلى خلالها، ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة، إلا أن يعلف الرجل بعيره" [1] رواه أبو داود.

ومن أدخلها صيدًا، فله إمساكه، وذبحه، نصًّا [2] ، لحديث:"يا أبا عمير ما فعل النغير؟" [3] -بالغين المعجمة- هو طائر صغير، كان يلعب به، متفق عليه (ولا جزاء) فيما حرم من ذلك. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أحدًا من أصحابه، حكموا فيه بجزاء [4] .

وحرمها: بريدٌ في بريد، نصًّا [5] ، وهو ما بين ثور، وهو: جبل صغير، يضرب لونه إلى الحمرة، بتدوير، وهو خلف أحد من جهة الشمال. وعَير، وهو: جبل مشهور بالمدينة، لحديث علي المتقدم [6] ، وذلك ما بين لابتيها، لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"ما بين لابتيها حرام" [7] متفق عليه، واللابة الحَرَّة، وهي: أرض تركبها حجارة سود.

(1) أبو داود، المناسك، باب في تحريم المدينة (2/ 530، 532) عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي -رضي اللَّه عنه-"المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور". وعن قتادة، عن أبي حسان عن علي -رضي اللَّه عنه-:"لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها .."ولفظ:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور"أخرجه مسلم في الحج، وأخرجه البخاري، فضائل المدينة، باب حرم المدينة (2/ 221) بلفظ:"المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ..".

(2) "الشرح الكبير" (9/ 64) .

(3) البخاري، في الأدب، باب الإنبساط إلى الناس، وباب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (7/ 102، 119) ومسلم، في الآداب (3/ 1692) .

(4) "الفروع" (3/ 487، 488) .

(5) المصدر السابق (3/ 489) .

(6) (ص 577) .

(7) البخاري، في فضائل المدينة، باب حرم المدينة، وباب لابتي المدينة (2/ 221) ومسلم، في الحج (2/ 1000) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت