فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 2242

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده [1] . رواه مسلم. وحديث أحمد، عن ابن عباس مرفوعًا:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" [2] محمول على وقت الفضيلة، فإن غربت شمس يوم النحر، ولم يرم جمرة العقبة، رماها من غده بعد الزوال، لقول ابن عمر: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس، فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد [3] .

و (يرفع يمناه) عند الرمي (حتى يُرى بياض إبطه) لأنس معونة على الرمي. (و) يسن أن (يكبر مع كل حصاة) لحديث جابر [4] ، وأن يقول مع كل حصاة: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، لما روى حنبل، عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه استبطن الوادي، ورمى الجمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر. ثم قال: اللهم اجعله. . إلخ فسألته عما صنع؟ فقال حدثني أبي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رمى الجمرة من هذا المكان، ويقول كلما رمى مثل ذلك [5] .

وندب أن يستبطن الوادي، وأن يستقبل القبلة، وأن يرمي على جانبه

(1) مسلم (2/ 945) ولفظه: رمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وأخرجه البخاري، يا الحج، باب رمي الجمار (2/ 192) تعليقًا، وليس فيه لفظ:"وحده"بل ليس في شيء من السنن. ينظر:"حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما رواها عنه جابر"للألباني (ص 79، 80) ، وقد أخرج البيهقي (5/ 131) عنه بلفظ:"رمى جمرة العقبة أول يوم ضحى، وهي واحدة. . ."

(2) مسند أحمد (1/ 234، 311، 343) وأخرجه -أيضًا- أبو داود، في المناسك، باب التعجيل من جمع (2/ 480) والنسائي، في الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (5/ 272) وابن ماجه، في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى (2/ 1007) .

(3) البيهقي، في الحج، باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى (5/ 152) .

(4) مسلم (2/ 892) .

(5) البيهقي، في الحج، باب رمي الجمرة من بطن الوادي، (5/ 129) قال البيهقي عقبه: عبد اللَّه بن حكيم ضعيف. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت