فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 2242

ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، نصًّا [1] ، قال في"النهاية" [2] : وأفضله شاة (تذبح يوم السابع) من ولادته أي المولود. قال في"الإنصاف" [3] : ذبحها يوم السابع أفضل، ويجوز ذبحها قبل ذلك، ولا يجوز قبل الولادة.

ويحلق فيه رأس ذكر، ويتصدق بوزنه وَرِقًا، لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا:"كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمَّى، ويحلق رأسه" [4] . رواه الأثرم، وأبو داود. وعن أبي هريرة مثله [5] . قال أحمد: إسناده جيد [6] . وقال -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة لما ولدت الحسن:"احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، على المساكين والأوفاض [7] -يعني أهل"

= الأذان في أذن المولود (4/ 98) والنسائي، في العقيقة (7/ 164) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (2/ 1056) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

(1) في"الفروع" (3/ 564) .

(2) النهاية، لابن رزين. نقل ذلك عنه في"الفروع" (3/ 564) .

(3) "الإنصاف" (9/ 437) .

(4) أبو داود، الأضاحي، باب في العقيقة (3/ 259، 260) والترمذي، في الأضاحي، باب من العقيقة (4/ 101) والنسائي، في العقيقة (7/ 166) وابن ماجه، في الذبائح، باب العقيقة (2/ 1057) قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ

(5) حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم (4/ 238) ولفظه: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى. وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.

(6) ذكره ابن القيم في"تحفة المودود" (ص 50، 51) من رواية حنبل. ونصها: وقد حُكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال -أي الإمام أحمد-: هذا لقلة علمهم ومعرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه. وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية! ! والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال:"الغلام مرتهن بعقيقته"وهو إسناد جيد، يرويه أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. اهـ

(7) الأوفاض: الفِرَقُ من الناس، والأخلاط، أو الجماعة من قبائل شتى، كأصحاب الصُّفَّة."القاموس المحيط": (ص 847) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت