2.عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قود إلا بالسيف» [1] .
وفي لفظ: «لا قود إلا بسلاح» [2] .
وفي لفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش [3] » [4] .
وجه الدلالة:
أن هذا نص على نفي القصاص والقود بغير السيف والسلاح، وكل قتل بغير السلاح فليس بعمد [5] .
ونوقش:
بأن الأحاديث في ذلك ضعيفة [6] .
3.عن علي رضي الله عنه قال: «شبه العمد الضربة بالخشبة، أو القذفة بالحجر
(1) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، أبواب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم (2667) والدارقطني في سننه (4/ 69) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 110) ، وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن رجب وابن حجر، وقال الإمام أحمد:"وليس إسنادُه بجيد، وحديث أنس، يعني: في قتل اليهودي بالحجارة أسندُ منه وأجودُ"وقال الإمام أبو حاتم: منكر، وقال الألباني: ضعيف جدًا.
انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (4/ 229) ، المغني (8/ 302) ، جامع العلوم والحكم (1/ 438) ، فتح الباري لابن حجر (12/ 200) ، وإرواء الغليل (7/ 287) .
(2) رواه الدارقطني في السنن (4/ 71) وفي سنده سليمان بن أرقم قال الدارقطني:"هو متروك".
(3) أرش الجراحة ديتها. انظر: المصباح المنير (1/ 12) .
(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 273) ، ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 348) ، وأحمد في مسنده (30/ 342) ، والدارقطني في سننه (4/ 106) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 76) وقال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، ولا يحتج بهما. وقال الذهبي: جَابر واه تنقيح التحقيق للذهبي (2/ 232) ، وقال الأرناؤوط:"إسناده ضعيف جدًا".
(5) انظر: المبسوط للسرخسي (26/ 122) ، بدائع الصنائع (7/ 245) ، الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 445) .
(6) كما تقدم.