فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 638

أدلة القول الأول:

1.لأن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كالحج والصلاة [1] .

2.أنه إذا لم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين، كالاستئجار للصلاة [2] .

3.ولأنه إذا تعين عليه الفرض، لم يجز أن يفعله عن غيره، كمن عليه حجة الإسلام، لا يجوز أن يحج عن غيره [3] .

نوقش:

بأنَّ هناك فرقًا بين الجهاد والحج، إذ إن الجهاد ليس بفرض عين، وإن الحاجة داعية إليه، وفي المنع من أخذ الجعل [4] عليه تعطيل له، ومنع له مما فيه للمسلمين نفع، وبهم إليه حاجة، فينبغي أن يجوز، بخلاف الحج [5] .

4.أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة، فلا يستحق الأجر مع ذلك [6] .

5.لأن الجهاد حق الله تعالى، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه [7] .

أدلة القول الثاني:

1.عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"للغازي أجره،"

(1) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862) ، شرح المنتهى (1/ 646) ، كشاف القناع (3/ 90) .

(2) انظر: بدائع الصنائع (4/ 191) ، روضة الطالبين (10/ 240) ، مغني المحتاج (3/ 461) ، المغني (9/ 303) .

(3) انظر: المغني (9/ 303) .

(4) كذا قال الإمام ابن قدامة وهو في معرض الكلام على الأجرة وليس الجعل، انظر: المغني (9/ 303) .

(5) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 146) ، المغني (9/ 303) .

(6) انظر: شرح السير الكبير (ص: 862) .

(7) انظر: البناية شرح الهداية (7/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت