فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 3261

صاحب"التقريب"حكايةُ قولٍ: أنها [1] تجب بطلب العبد [2] .

ومنها: النظر إلى المخطوبة بعد العزم على نكاحها مستحب، وفي وَجْهٍ هو مباح مجرد. والأمر به في قوله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة بن شعبة [3] :"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" [4] أي: يُجْعلُ بينكما المودة - واردٌ بعد الحظر: وهو تحريم النظر إلى الأجنبيات عند خوف الفتنة [5] .

= سيده - أمرٌ بعد حظر. وفي (ك) بعد قوله:"بعد حظر"زيادة وهي:"لأنه في حال كونه عبد السيد ممنوعٌ عن أن يعامله؛ لأن الشخص لا يُعامل مع ماله".

(1) قوله:"أنها"بالفتح بدل من قوله:"حكاية قول"الواقع مبتدأ مؤخر، وإنْ قلنا: بأنها مقول القول وجب كسرها.

(2) انظر: نهاية المحتاج 8/ 380، التمهيد ص 272.

(3) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفيّ، أبو عيسى، ويقال: أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. كان رضي الله عنه من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، رجلًا طوالًا، ضخم الهامة، عَبْل الذراعين (أي: ضخمهما) ، بعيدَ ما بين المنكبين، أصهبَ الشعر جدًا، أعور، داهيةً يُقال لهُ: مغيرةُ الرأي. وكان نكَّاحًا للنساء يجمع بين أربع. توفي رضي الله عنه سنة 50 هـ وهو أمير على الكوفة. انظر: سير 3/ 21، الإصابة 3/ 452.

(4) أخرجه أحمد في المسند 4/ 246، والدارمي في السنن 2/ 59، كتاب النكاح، باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة، رقم 2178. والترمذي في السنن 3/ 397، كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، رقم 1087. والنسائي في السنن 6/ 69 - 70، كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، رقم 3235. وابن ماجه في السنن 1/ 599، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، رقم 1865.

(5) انظر: التمهيد ص 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت