فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 3261

حجة [1] .

قلت: والذي نقله الشيخ في شرح اللمع عن بعض الفقهاء أنَّه لا يجوز أنْ تزيد على خمسة وغلّط قائله ورأيته في عدّة نسخ من الشرح وكأنّ الخمسة تصحفت بسبعة في نسخة الإمام [2] .

قال: (وهنا مسائل: الأولى يستدل بوجود العلّة على الحكم لا بعليتها لأنها نسبة يتوقف عليه) .

الاستدلال قد يكون بذات العلّة على الحكم كما يقال: في القتل بالمثقل [3] قتل عمد عدوان فيجب به القصاص وهو طريق صحيح بخلاف الاستدلال بعليّة العلّة للحكم على الحكم فإنّه فاسد.

ومثاله: أنْ يقال علية القتل العمد العدوان علّة لوجوب [4] القصاص وقد وجد في المثقل فيجب.

واحتج عليه المصنف تبعا للإمام بأنّ العلية أمر نسبي بين العلّة والحكم فيتوقف ثبوتها على ثبوت المنتسبين اللذين هما العلّة والحكم فتتوقف على

(1) ينظر تعليق د. طه جابر على هذه العبارة في هامش المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 418.

(2) والغريب أن محقق المحصول د. طه جابر العلواني قال معلقا على لفظ سبعة: كذا فيما عدا ج، وهو الصحيح، ولفظها خمسة وهو ما قاله المصنف في الرسالة البهائية، وليس في المحصول. فقد صحح السبعة.

(3) في (ت) : في المثقل.

(4) في (غ) : وجود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت